مادة 172 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الثاني ـ الباب الثاني من هذا القانون والمختصة بالجنايات والجنح العسكرية على المتساوين بالعسكريين والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *