Call us now:
مادة 172 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الثاني ـ الباب الثاني من هذا القانون والمختصة بالجنايات والجنح العسكرية على المتساوين بالعسكريين والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الثاني ـ الباب الثاني من هذا القانون والمختصة بالجنايات والجنح العسكرية على المتساوين بالعسكريين والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش.