مادة 176 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضي فرد يعرض القاضي أسباب التنحي على المحكمة التي هي أعلى منه لنأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *