مادة 177 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *