مادة 177 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب. ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *