Call us now:
مادة 178 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضي في محكمة الصلح أو في محكمة البداية أو في محكمة استئناف أو قاضيا عقاريا أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضما.
2 ـ إذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة التمييز. فإن قضت بقبوله أحالت الدعوى إلى قرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى.
3 ـ تنظر محكمة التمييز في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.
4 ـ إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة التمييز تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها
5 ـ لا يقبل عدد من قضاة محكمة التمييز بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد.