مادة 179 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي يوجد القاضي المطلوب رده فيها باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله.
2 ـ يجب ان يشمل استدعاء الرد على أسبابه وإن ترفق بالأوراق المؤيدة له
3 ـ على طالب الرد ان يودع عند تقديم الاستدعاء تأمينا قدره مائة ليرة سورية عن طلب رد كل قاضي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *