مادة 18 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
2 ـ يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفاً منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *