1 ـ ينشر الإعلان قبل البدء بالأعمال بمدة ثلاثين يوماً في صحيفتين تصدران بالعاصمة وصحيفة محلية إن وجدت، وتوضع نسخة منه مع صورة مخطط المنطقة العقارية في المراكز الإدارية ومراكز التسجيل العقاري والمواقع المهمة في المنطقة العقارية طيلة مدة الإعلان.
2 ـ تبلغ نسخة من الإعلان إلى السلطة الإدارية المعنية والمحاكم ذات الاختصاص المكاني في المنطقة، وتوضع في الأماكن المخصصة للإعلانات.