مادة 18 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن حقوق الدولة والبلديات على الأموال غير المنقولة الخاصة بالأملاك العامة غير المقيدة في السجل العقاري. ولكن المذكورة بهذه الصفة في الخرائط المساحية الموضوعة وفقاً لأحكام المادة 9 من القرار عدد 186 الصادر في 15 آذار 1926 لا يمكن وقوع خلاف عليها ولا إقامة أية دعوى كانت بشأنها بعد انقضاء سنتين من تاريخ إيداع الخرائط المساحية في أمانة السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *