مادة 18 من قانون الجنسية العربية السورية

المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *