مادة 18 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من زود السلطات عن قصد بمعلومات غير صحيحة مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مضرة بمصلحة الاقتصاد الوطني. وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجماً عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعات القواعد الفنية أو لعرف المهنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *