مادة 18 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف التفتيش في الهيئة ما يلي:
1 ـ أن يكون حاملا شهادة جامعية ومضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات.
2 ـ أن لا تكون قد صدرت بحقه خلال حياته الوظيفية أو المهنية عقوبة تأديبية شديدة.
3 ـ أن لا تكون قد صدرت بحقه خلال حياته الوظيفية أو المهنية وشرفهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *