Call us now:
مادة 180 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
2 ـ على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.
1 ـ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
2 ـ على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.