مادة 181 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

على القاضي المطلوب رده أي عيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *