مادة 181 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *