مادة 182 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في إجابته أصدرت المحكمة قرارا بقبول طلب الرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *