مادة 182 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له، وجب عليه رده.
2 ـ على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *