مادة 183 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ إذا أنكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 181 النظر في طلب الرد وتقوم بالتحقيق وتستمع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر الحكم.
2 ـ ينظر في طلب الرد في غرفة المذاكرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *