مادة 183 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يصح استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه، أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *