مادة 183 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 يصح استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه، أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.