مادة 185 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز لطالب الرد تمييز الحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *