مادة 186 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يكون التمييز باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *