مادة 187 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة التمييز خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع التمييز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *