مادة 187 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *