مادة 187 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.