مادة 189 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى ان يحكم فيه نهائيا
2 ـ يجوز في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر انتداب قاضي بدلا ممن طلب رده
3 ـ يجوز طلب الانتداب إذا صدر الحكم برفض طلب الرد وطعن فيه بالتمييز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *