مادة 189 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *