مادة 189 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك.