مادة 189 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *