مادة 189 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *