مادة 19 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *