مادة 19 من القانون العقاري العربي الموحد

يحرر مدير التسجيل العقاري محضراً بإتمام عملية الإعلان ويضم إلى إضبارة (ملف) المنطقة العقارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *