Call us now:
مادة 19 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ التأشير على سند، يستفاد منه براءة ذمة المدين، حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
2 ـ وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدين.