مادة 19 من قانون الجنسية العربية السورية

يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *