مادة 19 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ عندما تتوقف دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي، يحق للنائب العام أن يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضرر فيما إذا كان المدعى عليه ليس عسكرياً. أما إذا كان عسكرياً فليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام إلا بموافقة النيابة العامة وأذن المراجع الآمرة بالملاحقة.
2 ـ إذا كان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش أو رئاسة الأركان العامة رغم رجوع الشاكي عن دعواه أن تطلب متابعة النظر بالدعوى إذا رأت ضرورة لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *