مادة 190 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تتحقق الفضالة، ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *