مادة 192 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب ان يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *