مادة 192 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *