Call us now:
مادة 193 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤولاً عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
2 ـ وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه، كان مسؤولاً عن تصرفات نائبه، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
3 ـ وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.