مادة 194 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة التمييز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *