مادة 194 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *