Call us now:
مادة 194 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
يقع باطلاً كل تعهد أو ابراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب.
يقع باطلاً كل تعهد أو ابراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب.