مادة 196 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة ان تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *