Call us now:
مادة 197 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها.
2 ـ إذا لم تتوفر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين. فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب ان ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.