مادة 197 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها.
2 ـ إذا لم تتوفر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين. فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب ان ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *