Call us now:
مادة 198 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية ان تدون أسباب مخالفتها على محضر المحكمة ولا يثبت هذا الرأي في نسخة الحكم الأصلية ولا ينطق به ويجب في جميع الأحوال ان ينص الحكم على صدوره بالأكثرية أو بالإجماع.