مادة 199 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب ان يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *