مادة 2 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
2 ـ يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *