مادة 2 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

أ ـ (الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ) هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء هدفها تحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل:
1 ـ تطوير العمل الإداري.
2 ـ حماية المال العام.
3 ـ تحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاية والأداء.
4 ـ تسهيل توفير الخدمات للمواطنين.
ب ـ تتولى ( الهيئة ) الرقابة والتفتيش والتحقيق الإداري لدى الجهات المحددة في هذا القانون، وعلى الوجه المبين فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *