مادة 2

أ – على مؤجري أو مالكي العقارات المؤجرة بتاريخ نفاذ هذا القانون أو التي ستؤجر لغير السوريين بعد نفاذه تقديم بيان إلى الدوائر المالية المحلية مرفقاً بنسخة عن عقد إيجار العقار مع عقد إيجار المفروشات في حال تأجيرها بعقد مستقل خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان العقار مؤجراً قبل تاريخ نفاذه أو من تاريخ إبرام العقد إذا تم الإيجار بعد نفاذه.
ب – إذا لم يقدم مؤجر أو مالك العقار البيان المبحوث عنه في الفقرة السابقة ضمن المهلة المحددة يكلف بغرامة مقدارها مثلا الضريبة عن فترة الإيجار غير المصرح بها على ان لا تتجاوز مثلي الضريبة عن سنة واحدة على أساس البدل محسوباً وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *