مادة 20 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ لا تقبل المحاكم دعاوى الملكية والحقوق العينية الأخرى بشأن الوحدات العقارية الخاضعة لإجراءات التسجيل الإجباري اعتباراً من تاريخ تبلغها بإعلان بدء الأعمال.
2 ـ تمتنع مديرية التسجيل العقاري المختصة عن قبول طلبات التسجيل الاختياري للوحدات العقارية في المنطقة العقارية اعتباراً من تاريخ بدء الأعمال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *