Call us now:
مادة 20 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
تجري معاملات التسجيل العائدة لعقار ما بناء على تصريحات مالك ذلك العقار. ومع ذلك فإن هذه التصريحات لا تكون لازمة عندما يكون طالب التسجيل مستنداً على القانون. أو على حكم مكتسب الدرجة القطعية أو على صك يحق بموجبه إجراء التسجيل مباشرة. أو يتضمن صراحة تصريح مالك العقار. مع الاحتفاظ بما سيرد في الفقرة الثانية من المادة 49 الآتية: