Call us now:
مادة 20 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الأسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده.
1 ـ إذا كان القانون المدني أو التجاري يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها.
2 ـ إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الأوراق أو الأسناد مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
3 ـ إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.