مادة 20 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ان البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *